الشيخ محمدي البامياني

248

دروس في الرسائل

بحيث لا يحتاج إلى إثبات انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية أم لا . والخلاف الأول ناظر إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا . والخلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف بين أهل اللسان اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب . فمرجع كلا الخلافين إلى منع الصغرى . وأما الكبرى - أعني : كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم ، ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة - فممّا لا خلاف فيه ولا إشكال .